المادة 8 |
تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التى رفعت اليها، و تبليغها
الى وزير العدل. |
المادة 9 |
تشـرك المحكمـة العليا في برامج تكوين القضاة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. |
المادة 10 |
تعمـل المحكمة العليـا علـى نـشر قراراتها و جميع التعلـيقات و البحوث القانونية و
العلمية، لتدعيم و توحيد الاجتهاد القضائي. |
المادة 11 |
تتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم و قضاة النيابة :
1 - قضاة الحكم :
- الرئيس الاول،
- نائب الرئيس الاول،
- ثمانية (08) رؤساء غرف،
- عشرة (10) رؤساء اقسام،
- خمسة و تسعون (95) مستشارا على الاقل.
2 - قضاة النيابة :
- النائب العام،
- النائب المساعد،
- سبعة عشر (17) محام عام.
|
المادة 12 |
يتـم تعـييـن مـوظفـي كتابة الضـبط و كتابة النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا
للتشريع المعمول به.
يقوم بمهمة رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي و يؤدون اليمين
القانونية في جلسة لغرفة من غرف المحكمة العليا.
|
المادة 13 |
يقوم قاض من قضاة المحاكم المعين على مستوى كل غرفة بربط هذه الاخيرة مع مصالح
كتابة الضبط. |
المادة 14 |
يتولى رئاسة ديوان الرئيس الاول قاض من قضاة المحاكم بناء على اقتراح من الرئيس
الاول. |