المادة 6 |
تعـدل المـادة 15 من القـانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور
أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 15: يتـولـى أمـانـة النـيابة الـعامة قاض يعينه وزير العدل باقتراح من
النائب العام لدى المحكمة العليا ". |
المادة 7 |
تعـدل المـادة 16 من القانون رقـم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور
أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 16: يمكـن تعـيين قضاة للعمل في القسم الإداري وقسم الوثائق
بالمحكمة العليا.
وتحدد شروط تعيينهم عن طريق التنظيم ". |
المادة 8 |
تعـدل الــمادة 17 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 و المذكور
أعلاه، و تحرر كما يأتي:
"المادة 17: تتشكـــل المحكمـة العليا من تسع (9) غرف، تضم كل واحدة منها قسمين
على الأقل، وهي:
1- الغرفة المدنية،
2- الغرفة العقارية،
3- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث،
4- الغرفة التجارية والبحرية،
5- الغرفة الاجتماعية،
6- الغرفة الادارية،
7- الغرفة الجنائية،
8- غرفة الجنح والمخالفات،
9- غرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون.
تحدد اختصاصات الغرف وعدد الأقسام واختصاصاتها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة
العليا".
|
المادة 9 |
يعدل البندان 9 و10 من المادة 28 من القانون رقـــم 89-22 المــؤرخ في 12 ديسمبر
سنة 1989 و المذكور أعلاه، و يحرران كما يأتي:
" المادة 28:......................................................
- 9 : إعداد نظامها الداخلي، الذي يصدر بمرسوم رئاسي،
- 10 : إبداء رأيها في مشروع ميزانية المحكمة العليا ".
|
المادة 10 |
تعدل الفقرة 2 من المادة 29 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989
والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 29:..................بدون تغيير..........................
و يمارس الـرئيس الأول بالإضافـة إلى ذلك سلطته على القسم الإداري وقسم الوثائق ".
|