رجوع

أمر رقـم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل و يتمم القانون رقم
89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 و المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها.

المادة 6
تعـدل المـادة 15 من القـانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 15: يتـولـى أمـانـة النـيابة الـعامة قاض يعينه وزير العدل باقتراح من النائب العام لدى المحكمة العليا ".
المادة 7
تعـدل المـادة 16 من القانون رقـم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 16: يمكـن تعـيين قضاة للعمل في القسم الإداري وقسم الوثائق
بالمحكمة العليا.
وتحدد شروط تعيينهم عن طريق التنظيم ".
المادة 8
تعـدل الــمادة 17 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989
و المذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي:
"المادة 17: تتشكـــل المحكمـة العليا من تسع (9) غرف، تضم كل واحدة منها قسمين على الأقل، وهي:
1- الغرفة المدنية،
2- الغرفة العقارية،
3- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث،
4- الغرفة التجارية والبحرية،
5- الغرفة الاجتماعية،
6- الغرفة الادارية،
7- الغرفة الجنائية،
8- غرفة الجنح والمخالفات،
9- غرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون.
تحدد اختصاصات الغرف وعدد الأقسام واختصاصاتها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا".

المادة 9
يعدل البندان 9 و10 من المادة 28 من القانون رقـــم 89-22 المــؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه، و يحرران كما يأتي:
" المادة 28:......................................................
- 9 : إعداد نظامها الداخلي، الذي يصدر بمرسوم رئاسي،
- 10 : إبداء رأيها في مشروع ميزانية المحكمة العليا ".

المادة 10
تعدل الفقرة 2 من المادة 29 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 29:..................بدون تغيير..........................
و يمارس الـرئيس الأول بالإضافـة إلى ذلك سلطته على القسم الإداري وقسم الوثائق ".

الصفحة: |1|2|3|

 
 
     
 
 
 
 
 
عدد الزوار:
226345
 
تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03