رجوع

أمر رقـم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل و يتمم القانون رقم
89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 و المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها.

المادة 11
يعـدل عنوان الفرع الأول من الفصل الخامس من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، و يحرر كما يأتي:
"الفرع الأول: القسم الإداري و قسم الوثائق".
المادة 12
تعـدل الـمادة 33 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنـة 1989 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي:
" المادة 33: يحدث بالمحكمة العليا قسم إداري وقسم للوثائق ".
يتـولى القسـم الإداري تسيير مالية المحكمة العليا والموظفين والوسائل
المادية.
ويتولى قسم الوثائق ما يأتي:
- متابعة تطور التشريع وإعداد بطاقية تشريعية،
- فهرسة قرارات المحكمة العليا وإعداد بطاقية الاجتهاد القضائي،
- فهرسة القرارات المتضمنة مبادئ الاجتهاد القضائي،
- إدارة المجلة القضائية للمحكمة العليا والسهر على نشرها،
- تسيير الأرشيف القضائي والإداري للمحكمة العليا،
- ترجمة المستندات والتصديق عليها".
المادة 13
تستبـدل المادة 34 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 34: يقـوم الأمـيـن العــام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بتنشيط أعمال القسم الإداري وقسم الوثائق، ومتـابعتها وتنسيقها، ويساعده في ذلك رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح.
الأمين العام هو الآمر بالصرف الرئيسي في المحكمة العليا".

المادة 14
تعـدل الـمادة 40 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسـمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 40: تحدد كيفية تطبيق المادتين 14 و 15 من هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".

المادة 15
تضــاف إلى القـانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، المواد 34 مكرر و34 مكرر 1 و34 مكرر 2، وتحرر كما يأتي:
"المادة 34 مكرر: تخضــع وظـائـف الأميـن العام ورئيس القسم الإداري ورئيس قسم الوثائق للأحكام المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة.
تحـدد كيفيات التعيين في الوظائف المذكورة أعلاه وكذا تصنيفها عن طريق التنظيم".
"المادة 34 مكرر 1: يمكــن للــرئيــــس الأول للمحكمة العليا توظيف مستخـــدميـــن فـي حدود المناصب المالية المتوفرة وفقا للقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية دون الإخلال بـأحكام المادة 12 من هذا القانون".
"المادة 34 مكرر 2: يحــدد النــظام الداخلي للمحكمة العليا صلاحيات القسم الإداري وقسم الوثائق وكيفيات تنظيمها وتسييرهما".

المادة 16
تلغـى أحــكام المواد 36 و37 و38 مــن القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 17
ينشـر هـذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996.
                                                                                             اليمين زروال

الصفحة: |1|2|3|

 
 
     
 
 
 
 
 
عدد الزوار:
226345
 
تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03